الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

24

تحرير المجلة ( ط . ج )

والقصارى : أنّ المتّبع مقدار الإذن وأخذ المتيقّن من كلامه . وكلّ مورد يشكّ فيه فالأصل عدم الجواز ، وعليه تبتني : ( مادّة : 821 ) لو استعير فرس بأن يركب إلى محلّ معيّن [ . . . ] « 1 » إلى آخرها . فإنّ العارية والإذن - مع الإطلاق - ينصرف إلى المتعارف ، ويبقى غيره مشكوكا ، والأصل عدم الجواز . فلو تجاوز المتعارف ترتّب الضمان عليه بالتلف حتّى مع عدم التعدّي والتفريط . ( مادّة : 822 ) إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها ، فأعارته إيّاه بلا إذن الزوج ، فضاع ، فإن كان ذلك الشيء ممّا هو داخل البيت وفي يد الزوج عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا ، وإن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء - كالفرس - فالزوج مخيّر إن شاء ضمّنه لزوجه ، وإن شاء ضمّنه للمستعير « 2 » .

--> ( 1 ) تكملة المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 455 - 456 - هي : ( فإن كانت الطرق إلى ذلك المحلّ متعدّدة كان للمستعير أن يذهب من أيّ طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها . أمّا لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عيّنه المعير فهلك الفرس ، فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أطول من الطريق الذي عيّنه المعير ، أو غير أمين ، أو خلاف المعتاد ، لزمه الضمان ) . انظر : الفتاوى الهندية 4 : 365 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 396 . ( 2 ) ورد : ( رجل ) بدل : ( شخص ) ، و : ( زوجته ) بدل : ( لزوجه ) ، و : ( المستعير ) بدل : -